فصل: إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها وجعلته وقفا عن زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها وجعلته وقفا عن زوجها:

الفتوى رقم (9358)
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إذا لم يكفِ مبلغ الثلث في الوجه الذي أوصي فيه:

س2: رجل توفي وأوصى في حياته بثلث قيمة بيته بعد وفاته، ينفق في أعمال البر وليس له وارث إلا أخوه الشقيق وزوجته فقط، وفعلا بيع البيت بعد وفاته وأخذ شقيقه وزوجته إرثهما الشرعي وسلماني الثلث والوصية لإنفاقهما في أعمال البر عن مورثهما حسب وصيته، والثلث الموصى به بلغ سبعين ألف، وهذا المبلغ لا يكفي في عمارة مسجد، فهل الأفضل المشاركة بالمبلغ المذكور في عمارة مسجد أو تسليم المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية لإنفاقه على الفقراء والمساكين حسب أعمالها التي تسير عليها لمساعدة المحتاجين أو التبرع به لمساعدة المجاهدين الأفغان أو لإعانة المتزوجين؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا ثبتت الوصية وكان الواقع كما ذكر؛ شارك بها في عمارة مسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.كيفية صرف الربع من مال الموصي:

الفتوى رقم (9246)
س: أتقدم بمعروضي هذا لفضيلتكم طالبا فيه إفتائي في وصية والدي حمدان نوار حمد العتيبي، والتي نصها مختصرا: قد أوصيت بربع مالي في سبيل لي (مرفق صورة عنها) وقد تقدمت للمحكمة الكبرى وأخرجت صكا شرعيا بتثبيتها رسميا (صورة الصك مرفقة) وعندما طلبت إخراج ربع ماله حسب وصيته طلب مني القاضي بالمحكمة إخراج فتوى لهذه الوصية، وكيفية صرف هذا الربع من مال الموصي، والأوجه التي يصرف فيها؟ أطلب من الله ثم من فضيلتكم إعطائي فتوى رسمية عن هذه الوصية ولتكن سريعة حسب طلب القاضي.
ج: تصرف غلة ما ذكر في أوجه البر مثل الفقراء وخاصة الفقراء من ذريته والمساجد وسقي الماء ونحو ذلك من أوجه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل للوصي أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه مقابل عمله؟

الفتوى رقم (12641)
س: توفي زوجي- رحمه الله- تاركا وصية أرفق لكم صورة عنها، وتتضمن الوصية النص التالي: أوصي من بعدي زوجتي فاطمة بنت عبدالله العمار بثلثي من جميع ما أملكه من أسهم وموجودات ونقود وغيرها من الشركات التي أمتلكها ومن أملاكي الثابتة والمنقولة من عقار وأرض، وسواء ما كان منها بالكويت أو خارجها على أن تنفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي القصر، وعلى المحتاج من أولادي البالغين الذكور والإناث، وأيضا إذا احتاجت فاطمة إلى شيء من مال هذا الثلث فلها أن تأكل منه على قدر حاجتها، وأذن الموصي سيد عبدالرزاق المذكور لزوجته فاطمة المذكورة أن توصي من بعدها الصالح الرشيد من أولاده منها.
يرجى من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية رسمية تفصيلية تتضمن تفسيرا واضحا لما يلي:
1- ورد في نص الوصية: (أن ينفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي) فهل الوصية وصية خيرات في الأصل، وفي حالة حاجة الأولاد والزوجة يجوز لهم الانتفاع منها جزئيا، وهل لهم حق أولوية الانتفاع منها على الفقراء والمساكين عامة، أم هي وصية مقتصرة على المحتاجين من الورثة ولا يجوز الإنفاق منها في أوجه البر والخير الأخرى، أم إنها وصية خيرات فقط استنادا على أن لا وصية لوارث وبالتالي إبطال الجزئية المتعلقة بانتفاع الورثة؟
2- تفسير معنى: (أولادي البالغين الذكور والإناث) وهل يتضمن البطن الثاني وما يليه، أي أولاد الأولاد؟ وفي حالة اقتصارها على الأولاد والزوجة ما حكم الشرع في الأموال المتبقية بعد وفاتهم ومن هو المستفيد منها؟
3- تفسير معنى: (الحاجة) الوارد ذكرها في الوصية، وهل هي آنية أي: وقت وفاة المرحوم، أم مستقبلية أي: قد تنشأ مستقبلا والعلم عند الله؟ وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود قاصر أو محتاج في الوقت الحالي؟ علما بأن زوجي كان محبا للخير وكثير المساعدة للمحتاجين من المسلمين وهو حريص على أن يستمر هذا الخير بعد وفاته.
يرجى التفضل بإصدار فتوى حول مضمون هذه الوصية في أقرب وقت ممكن حيث إنني لن أشرع في تنفيذ الوصية لحين الحصول على تفسير صحيح واضح حسبما يفهمه علماء الشرع، آملة تقديم النظر في طلبي سائلة الله تعالى أن يعز بكم دينه وينصر بكم شريعته إنه سميع مجيب.
ج: أولا: تنفيذ ما ذكره الموصي من حصر ثلثه وجمعه من جميع أمواله.
ثانيا: تصرف غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد وترميمها، ومواساة الفقراء، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك.
ثالثا: يعطى المحتاجون من أولاده الذكور والإناث القاصرين والبالغين وذرياتهم ما تناسلوا الأقرب فالأقرب على قدر حاجتهم، من غير إسراف ولا تبذير، ومن أغناه الله منهم فلا حق له في غلة الثلث.
رابعا: أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم.
خامسا: أما الموصى فله أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف في مقابل عمله من غير أن يشتري منها عقارا لنفسه أو غيره من المال يستأثر به عن غيره؛ لقول عمر رضي الله عنه في وقفه: (لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل مالا) أعانك الله على تنفيذ الوصية على الوجه الشرعي، ووفقنا وإياك إلى كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان